وثانيا: أنه لا يحصل العلم في جميع الموارد كما لا يخفى.
الوجه السادس: ما نسب إلى بعض الأعاظم من الماضين... وهو أنه بعد افتتاح الشارع لا ريب في أن مصلحة الاجتماع تقتضي العبور منه ويتوقف عليه حفظ النظام، وعليه فللحاكم الشرعي الذي له الولاية في هذه الأمور أن يجيز العبور فيه بأن يتولى الحاكم نظرا إلى تلك المصلحة إجارة الأرض عن أصحابها لأجل العبور وعوضها شئ قليل من المال ويصرف ذلك المال في سبيل الله عن أصحاب الأرض، وإن شاء المستطرق أن يتصدق لمرة واحدة عن أصحاب تلك الأرض مع إجازة الحاكم لا بأس به.
وبتوجه عليه أولا: إن عدم العبور في كل شارع افتتح لا يلزم منه اختلال النظام، ولا دليل على ولاية الحاكم في كل ما يقتضيه مصلحة العامة حتى مثل هذه الأمور غير البالغة حد اللزوم.
وثانيا: إنه بعد الإجارة إن صحت لا بد من دفع المال إلى أصحاب الأرض لا الصدقة عنهم، نعم، مع عدم معلوميتهم يتصدق عنهم.
الوجه السابع: إن الأرض التي وقعت في الشارع إما، أن تكون من الأراضي المفتوحة عنوة وهي الأرض التي فتحت بالخيل والركاب قهرا ورفع يد الكفار عنها بغلبة المسلمين، أو تكون من غيرها.
فإن كانت منها فهي ملك للمسلمين ولا تدخل في ملك من عمرها كي يكون العبور تصرفا في ملك الغير.
وإن كانت من غيرها، فبما أن الحكومة تهدم أو لا عمارة الأرض وتجعلها خربة وميتة، ثم تجعلها شوارع لعبور الناس ومرورهم، فهي تخرج عن ملك مالكها بذلك: لأن الأرض المعمورة وإن كانت العمارة عن معمر إن صارت ميتة وخربة تخرج عن ملك المعمر و المحيي، كما عن العلامة في التذكرة، والشهيد في المسالك، وبعد ما تجعلها شوارع إما أن تصير ملكا للحكومة المحيية لها أو تبقى بلا مالك وعلى التقديرين يجوز التصرف فيها.
وفيه: أن الأرض المفتوحة عنوة إنما تكون ملكا للمسلمين مع اجتماع شرائطها، ككونها محياة حال الفتح، وعدم كونها من الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمة، وعدم كونها من