دون أن يكون تحت نظر البنك واشرافه يتقدم المشتري إلى البنك، ويطلب - فتح اعتماد - و يدفع البنك قسما من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بتمامه إلى الشركة و يتسلم البضاعة، وبعد التسليم يخبر البنك التاجر بوصولها، فإن دفع التاجر للبنك ما بقي من القيمة يتسلم البضاعة، وإلا فيتصدى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقه - ويأخذ البنك عن هذه العلمية وبإزائها مبلغا معينا من التاجر.
والكلام في هذه المعاملة في موردين: الأول: في جواز أخذ البنك من صاحب البضاعة مبلغا زائدا عما دفعه إلى الشركة. والثاني: في جواز بيعه البضاعة إذا تخلف صاحبها عن تسلمها. ويظهر الحكم ببيان حقيقة هذه المعاملة.
حكم الفائدة المأخوذة:
فاعلم أن المعاملة الواقعة بين التاجر والشركة معاملة بيعية مشروطة بتدخل البنك.
والمعاملة الواقعة بين التاجر والبنك إنما تكون جعالة فيشترط التاجر للبنك إذا أدى عنه دينه أن يدفع إليه أصل المال وزيادة يتفقان عليها.
وإن شئت قلت إن المعاملة بينهما مركبة من، البناء والالتزام بدفع البنك دين التاجر مع ضمان التاجر له، وتسجيل البضاعة أو لا باسم البنك ثم نقلها إلى اسم صاحبها وغير ذلك من عمليات تحتاج إليها بإزاء مبلغ معين، وعلى هذا فالفائدة المأخوذة ليست من باب الفائدة على القرض حتى يقال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا، بل هي مأخوذة بإزاء أعمال البنك.
فهل: هذه معاملة مستقلة عقلائية مشمولة للعمومات على ما تقدم.
أو أن البناء على أداء الدين وأخذ عوضه من المدين وعد صرف، وجعل العمولة بإزاء العمليات جعالة.
أو أنها مصالحة بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع دين التاجر - وتسجيل البضاعة باسمه، ويقوم التاجر بدفع أصل المال والزيادة المقررة، (لكل وجه).