قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الميسر قال كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز (1). ونحوهما غيرهما.
ويدل على فساد القرعة مع هذا الالتزام والتعهد، وحرمتها، وعدم كونها موجبة لحدوث حق لمن أصابته طوائف أخر من الأخبار.
منها: خبر ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام عن الميسر - قال عليه السلام الثقل من كل شئ قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم (2).
ومنها: ما دل على أن الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه كمرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل الحديث (3). ونحوه خير العلاء بن سيابة (4).
ومنها: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه إن ذلك باطل لا شئ في المواكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه (5).
فالمتحصل أن الرهان مطلقا حرام وفاسد لا يوجب الملكية، ومنه القرعة المفروضة في المقام، وعليه فشرطها شرط مخالف للكتاب وللسنة وهو غير صحيح.
وبما ذكرناه ظهر عدم استحقاق المال بعد إصابة القرعة إن لم تشترط ذلك، مع أن القرعة ليست من المملكات.
النوع الثالث: أن يكون اعطاء المال من طرف آخذ البطاقة بعنوان الإعانة والمساعدة لإحدى المؤسسات الخيرية، والبايع يقرع بين المعينين، فمن أصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا تشجيعا لهم على تقديم المعونات.