من المسائل التي عمت بها البلوى في عصرنا هذا في المجامع العلمية الطبية - تشريح جسد الانسان - فلا بد لنا من بيان موقف الشريعة الاسلامية منه وأنه، هل يكون حراما مطلقا، أو يختص بما يقع على المسلم، أم يجوز مطلقا، أو في الواقع على الكافر، أو المسلم مع اقتضاء الضرورة الطبية ذلك - والكلام فيه يقع في مقامين.
1 - أنه هل هناك دليل يدل على حرمة ذلك ولو في الجملة، أم لا.
2 - أنه على فرض الحرمة، ماذا حكمه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
حكم التشريح في نفسه:
أما المقام الأول: فقد استدل لحرمته مطلقا حتى الواقع على الكافر - بالنصوص الدالة على حرمة التمثيل إما مطلقا - كما - في وصية علي أمير المؤمنين عليه السلام لابنه عليه السلام بأن لا يمثل قاتله معللا، بقوله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور (1).
أو في خصوص الكافر حيا - بضميمة ما دل على عدم الفرق بين الميت والحي - كخبر - مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميرا له