لا دية فيه:
وأما الثاني: فعن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة والكيدري و غيرهم، ثبوت الدية فيه ووجوبها.
وعن المعظم كالحلي، والعلامة وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب و استدل للأول. بما ادعاه الشيخ رحمه الله من الاجماع على ذلك.
وبالصحيح المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنه الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير (1)، الظاهر في كونه في الدية كائنا ما كان السبب ولا ينافي ذلك اختصاصه بغير المتنازع فيه بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق.
ولكن: يرد على الأول، إنه موهون بمصير المعظم إلى خلافه بل عن نهايته ذلك أيضا.
مع: أنه ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر، وقياس الولد بالأجنبي مع الفارق.
مع: أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق للمرأة على الرجل في مائه، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه، فلا وجه لاستحقاقها الدية. فالأظهر عدم ثبوت الدية أيضا.
تأخير الزواج:
وأما الطريقة الثالثة وهي تأخير الزواج.
فهو في نفسه مرغوب عنه، إذ لا شك في مطلوبية الزواج من أوائل البلوغ وفي الجواهر - النكاح مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين أو ضرورة من المذهب بل الدين.
ويشهد به الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم