مراتب الملكية:
1 - الملكية الحقيقية، وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء، وهي مخصوصة بالله تعالى.
2 - الملكية الذاتية، والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي، لا الذاتي في باب البرهان، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس، وهي عبارة عن الإضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته: إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته بالملكية الذاتية، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية، وهذه المرتبة دون مرتبة الواجدية الحقيقية المختصة بالله تعالى.
3 - الملكية المقولية: وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم يحسم آخر، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل.
4 - الملكية الاعتبارية: وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك، وهذه المرتبة بما أن قوامها بالاعتبار وموجودة به وهو من الأفعال وكل فعل ترتب عليه أثر يصدر من العاقل والحكيم، وإلا فهو لغو لا يصدر منه، فإذا فرضنا أن اعتبار ملكية شئ لشخص خاص لا يترتب عليه أثر، كملكية الخاتم الملقى في البحر المعلوم عدم إمكان وصوله إلى صاحبه، فلا يعتبرها العقلاء ولا الشارع.
وإذا تم: هذا التمهيد فأقول في المقام أنه بعد فتح الشارع بما أن صاحب الأرض لا يتمكن من الانتفاع بما له، ولا يرجو عوده إليه لينتفع به فلا محالة يخرج الأرض بذلك عن ملكه:
لأن اعتبار ملكيتها لغو، فيجوز العبور فيها لعدم كونها ملكا للغير.
حكم بقية الانتفاعات الممكنة:
الموضع الثالث في حكم الشريعة في بقية الانتفاعات الممكنة من فضلات الدور وما شاكل، يجعلها دكانا مثلا والانتفاع به، فالأظهر أنها لمالكها وتلك الفضلات لا تخرج بفتح الشارع عن ملكه: لامكان الانتفاع بها مع ما هي عليه حتى وإن فرضنا اغتصاب الحكومة