الارشاد إلى الفساد، وإن كان بعنوان، لا يجوز، أو يحرم فهو ظاهر في الحرمة النفسية دون الفساد.
وعلى هذا فأكثر ما تقدم في المورد الأول من النصوص تدل على الحرمة النفسية دون الفساد، ولكن قد عرفت ضعف اسنادها، ووهن دلالاتها فراجع.
فالمتحصل: جواز بيع المذياع في الجملة، وضعا، وتكليفا.
لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، ولا شرطها:
وأما المورد الثالث: فمحتملات المسألة ووجوهها خمسة:
1 - اعتبار اشتراط المنفعة المحللة.
2 - اعتبار قصدها، ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله في نظير المسألة.
3 - اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة، ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله في نظير المسألة.
4 - اعتبار الانتفاع بالمحللة خارجا.
5 - عدم، اعتبار شئ من هذه القيود، والظاهر أنه الأظهر.
والدليل على ما اخترناه: إن المنفعة المحللة تكون منشأ لمالية المذياع فهو مال فيصح بيعه، وإن لم يقصد المنفعة المحللة، بل وإن قصد المحرمة إذ المبادلة إنما تكون بين المالين و ليست المنفعة طرفا للمعاملة، كي يقال إن دفع الثمن بإزاء المحرمة منها أكل للمال بالباطل، بل الطرف نفس ما فيه المنفعة، وقصد المنفعة المحرمة لا يوجب سلب المالية عنه حتى لا يصح لذلك، وبعبارة أخرى وجود المنفعة الواقعية موجب لكون هذا الشئ ما لا وإن قصد البايع المنفعة المحرمة فيصح بيعه لذلك.
نعم: لو اشتراط استيفاء المنفعة المحرمة خارجا وإن لم يقصد بالقصد المعاوضي تلك المنفعة، يكون الشرط فاسدا، وعلى القول بمفسدية الشرط الفاسد للبيع يبطل البيع لذلك، لكن هذا كلام آخر لا ربط له بالمقام، وقد حققنا فساده في نفسه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء التاسع عشر من فقه الصادق.
بل: لو قصد المنفعة المحللة بالقصد المعاوضي بأن دفع الثمن بإزائها بطل البيع لعدم كون