ليس في مقام بيان حرمة اللغو.
وإن شئت قلت إن المستفاد منه حرمة اللغو الموجب لهتك عصم الناس كسخرية المؤمن، ولا يستفاد منه حرمه مطلق اللغو.
وأما الخبر: المتضمن لوصيته صلى الله عليه وآله وسلم فمضافا إلى ضعف سنده بأبي الفضل ورجاء و غيرهما إن الظاهر منه أنه ربما يتكلم الانسان بكلمة تكون كذلك لا أن كل مزاح كذلك فلعل ما شأنه ذلك ما كان من قبيل السخرية والغيبة وما شاكل.
فالمتحصل أنه لا دليل على حرمته أيضا.
حكم اللهو:
وأما الثالث: فلا خلاف بين المسلمين في حرمته في الجملة، بل هي من ضروريات الدين.
إنما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق.
وقد استدل لحرمته كذلك بطوائف من النصوص.
الأولى: ما دل على أن اللهو من الكبائر.
كخبر، الأعمش عن مولانا الصادق عليه السلام، حيث عد من الكبائر الملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء، وضرب الأوتار (1).
وحسن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام الاشتغال بالملاهي. من الكبائر (2).
بدعوى أن الملاهي جمع الملهي مصدرا، أو الملهى وصفا لا الملهاة آلة لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء.
وفيه أولا: إن خبر الأعمش ضعيف، ببكر بن عبد الله بن حبيب وغيره.
وثانيا: إن الملاهي جمع الملهاة اسم الآلة ولا صارف عن هذا الظهور، بل يؤكده إن