النصوص أخذ العوض بإزاء العضو المبان من الميت.
وبما ذكرناه يظهر حكم أخذ العضو من الحي، فإنه على ما دلت عليه النصوص بحكم الميتة لاحظ صحيح أيوب بن نوح الذي رفعه إلى الإمام الصادق عليه السلام: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة (1) ونحوه غيره.
هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي:
هل يجوز نقل الدم من شخص إلى شخص آخر كما هو الشايع في هذا الزمان، الظاهر ذلك كما يظهر لمن راجع ما قدمناه.
ولكن ربما يقال إنه لا يجوز أخذ العوض بإزائه بأن يبيع الانسان دمه إلى الغير ويأخذ ثمنه.
واستشهد له بمرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم الحديث (2) ومورده وإن كان دم الشاة إلا أنه يتعدى عنه إلى كل دم نجس.
وأورد عليه بايرادات:
1 - إنه ضعيف السند.
2 - اختصاصه بالدم النجس.
3 - الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز فعن النهاية والمبسوط، والمراسم، أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، و عن التذكرة دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين.