النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر (1) فإنه مع حصول الأمان الفعلي لا غرر ولا خطر.
أضف إلى ذلك أن المتيقن النهي عن بيع الغرر، لا مطلق الغرر، وهذا ليس بيعا.
الثالث: إن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة لأن الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يعرف كم ستبلغ والجهالة تمنع صحة العقد شرعا.
وفيه: أن الجهالة مانعة عن صحة البيع وبعض العقود الأخر ولم يدل دليل على مبطليتها من حيث هي لكل عقد.
الاشكال الرابع: إن عقد التأمين فيه تحد للقدر الإلهي لا سيما في التأمين على الحياة.
وفيه: أن المؤمن لا يتعهد عدم وقوع الخطر حتى يقال إنه تحد للأقدار - بل هو يتعهد ترميم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت كما لا يخفى.
فالمتحصل: هو تصحيح عقد التأمين من وجوه وطرق مختلفة.
التأمين التبادلي:
وقد وعدنا في أول البحث بيان حكم التأمين التبادلي، وهو اتفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق بأحدهم من الخسارة.
وملخص الكلام فيه: أنه يمكن تصحيحه بوجوه:
أحدها: بتخريجه على الضمان، بناء على مشروعية ضمان الأعيان غير المضمونة كما هو الحق - بيانه - أن ما يعطيه كل واحد شهريا أو سنويا يكون باقيا على ملكه، ولكن كل من أفراد الشركة يضمن أموال الآخرين لا بتمامها، بل بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كل منهم، ويكون هذا الضمان مشروطا بجعل مقدار من المال شهريا أو سنويا لدى الشركة، مثلا يجتمع عشرة على تكوين رأس مال، ويجعل كل واحد في كل شهر مائة تومانا، ويصير كل واحد من العشرة ضامنا لأموال غيره من الشركاء بمقدار العشر لا جميعها، فهذا من مصاديق ضمان الأعيان التي عند أصحابها الذي عرفت أنه لا مانع منه، غاية الأمر أنه