فالمتحصل مما ذكرناه إن المراهنة، والمباراة مع العوض فاسدة، وما يؤخذ حرام لا يجوز التصرف فيه.
ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا:
وأما المورد الثاني، فيدل على الحرمة أدلة القمار، وأما سائر النصوص التي استدللنا بها في المورد الأول فهي ظاهرة في الحكم الوضعي، ولا نظر لها الحكم التكليفي.
وقد استدل صاحب الجواهر رحمه الله لجوازها التكليفي.
بصحيح، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع عن الغرامة فيه (1).
بدعوى: أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة ولو كانت محرمة لردع عنها أيضا فيستكشف من عدم الردع الجواز.
وفيه: أن الظاهر كون أخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل وإنما يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء.
حكم المباراة مع الجائزة:
وأما المورد الرابع: وهو ما إذا كانت المباراة بين الأفراد، بلا عوض ورهن، ولكن المؤسسة التي هيات تلك المباراة، والكومة تعطي للغالب جائزة، ولا تأخذ من المغلوب شيئا، كما هو المتعارف في هذا الزمان في الملاكمة الشايعة في هذا العصر وغيرها.
فالأظهر أنه لا اشكال فيها تكليفا ولا وضعا، إلا إذا كان الفعل بنفسه حراما لكونه موجبا لقتل النفس أو فساد عضو من الأعضاء كالملاكمة، بل هي مرغوب فيها شرعا إذا كانت موجبة لقوة الجسم، أو الرواح، أو المجتمع فينبغي إذا ملاحظة الأمور التالية: