كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي (1).
وخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته (2).
وخبر أبان بن تغلب عنه عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك (3).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل (4)، والنصوص الكثيرة الواردة في أن الموقوذة والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع إذا أدركت حيا وذكيت يحل أكلها (5) وغير ذلك من الروايات.
وأما الاكتفاء بأحد الأمرين من الحركة وخروج الدم فبيانه موكول إلى محله.
فالمتحصل: عدم اعتبار استقرار الحياة، بل المعتبر أصل الحياة، وعليه فالذبح من القفا لا اشكال فيه، إن كان الحيوان حيا قبل أن يفرى الأوداج ومات بعد تمامية الفري.
وهناك أمور أخر قيل باعتبارها لعدم ارتباطها بمسألتنا هذه نوكل تنقيح القول فيها إلى محله.
تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام:
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه في الفرض إذا فرضنا أن الذابح مسلم، وآلة الذبح من الحديد ويسمي الذابح حين ما يذبح، ويقطع الأوداج الأربعة، فيمكن القول بحلية الذبايح بل الظاهر ذلك، فإن توهم عدم الحلية إنما يكون لأحد هذه الأمور.