مصرفه الفقراء، وفي جواز اعطائه للهاشمي - فليراجع.
الأمر الثاني: الذي يتوقف عليه هذا الوجه: إن حكم تعذر الايصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك، وهو كذلك كما صرح به الشيخ الأعظم رحمه الله تبعا للمحقق رحمه الله إذ المستفاد من النصوص الآمرة بالتصدق بمجهول المالك إن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه.
الأمر الثالث: أنه لا فرق في المتعذر ايصاله إلى صاحبه، بين أن يكون المال تحت يد الانسان، وبين ما لم يكن تحت يده كما في المقام فإنه تحت يد الغاصب الجائر - وهذا أيضا غير بعيد للمناط المشار إليه.
الأمر الرابع: أنه حيث لا يمكن التصدق بها بأعيانها بشخص معين، فللحاكم أن يتصدق بمنافعها، أو التصدق بها إلى العموم، وهذا مشكل إذ لا دليل على هذا التصدق مع: أن التصدق إن كان على الوجه الأول لاختص بالفقراء فإن مصرف الصدقات الفقراء - قال الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (1) والتصدق على الوجه الثاني بعد عدم فقر النوع لا وجه له، فالمتحصل عدم تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: إنه يجوز شرعا العبور في الأراضي غير المسورة التي لم تحجب لتمنع العبور فيها، من البساتين وغيرها. والشاهد به السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام و عليه ففي الشوارع المفتوحة لانطباق هذا العنوان عليها يجوز العبور.
وفيه أنه لم يدل دليل على جواز الاستطراق والعبور في هذه الأراضي بهذا العنوان، و الذي قام الدليل عليه هو جواز ذلك، فيما كان عدم الجب كاشفا عن رضا صاحبه وعلم عدم كونه من القاصرين، وفي الأراضي المتسعة التي هي كالأنهار الكبار التي يجوز التصرف فيها، مع عدم الحراز رضا صاحبها.
والجواز في الموردين غير ملازم للجواز في المقام.