الوجه الخامس: النبوي المشهور، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (1).
وفيه أولا: إن هذا النبوي لا أصل له في أصول العامة والخاصة، والموجود في أصول العامة، هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (2)، فهو لم يثبت كونه رواية، و الموجود في كتبهم مضافا إلى ضعف سنده غير مربوط بالمقام.
وثانيا: إن الظاهر من تحريم الشئ بقول مطلق تحريم جميع منافعه، ولا يشمل ما حرم بعض منافعه، فالمتحصل عدم دليل على بطلان بيعه.
فيتعين الرجوع إلى العمومات القاضية بالصحة والنفوذ.
حكم الشريعة في بيع المذياع جواز وحرمة:
وأما المورد الثاني: فمقتضى القواعد والأصول جوازه تكليفا.
واستدل لعدم الجواز بما تقدم من النصوص.
وأورد عليه بأن النهي عن المعاملة، ظاهر في الارشاد إلى الفساد، ولا يستفاد منه الحرمة النفسية، فالنصوص المتقدمة دالة على عدم النفوذ لا الحرمة.
وفيه: إن النهي عن المعاملة، تارة يتعلق بالآثار والتصرف في الثمن أو المثمن، وأخرى يتعلق بعنوان آخر منطبق عليها، وثالثة، يتعلق بها.
لا ريب في دلالة القسم الأول على الفساد، إذ لا وجه للمنع عن التصرف في الثمن أو المثمن سوى عدم صحة المعاملة وبقائه على ملك مالكه، ولا يستفاد منه الحكم التكليفي.
كما لا ريب في عدم استفادة الفساد من القسم الثاني بل هو ظاهر في الحرمة النفسية.
وأما الثالث: فإن كان بيان الحكم بصيغة النهي ووجه ذلك إلى المعاملة يكون ظاهرا في