الهبة المعوضة:
وإن أبيت عما ذكرناه ولم يثبت لك مشروعية الضمان على غير ما في الذمم - يمكن تطبيق عملية التأمين على الهبة المعوضة، بأن يهب المؤمن له في كل سنة أو شهر أو دفعة مبلغا للمؤمن (الشركة) ويملكه مجانا، ويشترط عليه أن يملكه مبلغا يعادل قيمة المؤمن عليه، مثلا إن حدث حادث بالمال، أو كذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من أعضائه يدفعه لأسرته مثلا، أو يشترط عليه ملكيته بنحو شرط النتيجة، وهذا شرط سائغ لا مانع فيه، فيكون التأمين من مصاديق الهبة المعوضة، ويترتب عليه أحكامها.
الصلح:
ويمكن تطبيقه على الصلح أيضا: فإن حقيقة الصلح هي التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك، ولا يشترط فيه كونه مسبوقا بالنزاع، وهو جائز في كل مقام وعلى كل أمر إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام - وهو عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه وليس كما قيل راجعا إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها، وتنقيح القول في هذه الجهات موكول إلى محله.
وعليه - ففي المقام يتسالم المؤمن والمؤمن له، على أن يدفع المؤمن له مبلغا أقساطا أو دفعة، ويتحمل المؤمن الخسارة التي تحل بالمؤمن له، أو يدفع مقدارا من المال لو تلف بعض أعضائه أو حل به الموت لأسرته مثلا.
عقد التأمين عقد مستقل:
ولو لم يتم ما ذكرناه من تطبيق عقد التأمين على واحدة من المعاملات المعهودة، نقول إنه عقد مستقل مركب من الايجاب والقبول، على ما مر تقريبه وعليه، فيشمله عمومات امضاء المعاملات كقوله تعالى - " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة