بمقتضى الغصب، وفي المقام يكون العبور والاستطراق في الشارع المفتوح جريا على وفق الغصب: فإنه غصب ليجعل شارعا يعبر فيه الناس فيكون حراما.
مندفعة: بأن الجري على الغصب بهذا العنوان لم يدل دليل على حرمته وإنما يكون حراما لو انطبق عليه عنوان محرم.. مثلا: لو غصب زيد دار شخص، يحرم الجري على وفقه بالاستئجار منه لأنه بنفسه حرام وتصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه، وفي المقام بما أن العبور في المسجد جائز في نفسه فكونه جريا على وفق الغصب لا يوجب تعنونه بعنوان محرم فيجوز.
لا يجوز بيع المسجد:
أما الموضع الثالث: فالكلام فيه في موردين:
الأول: إذا هدمت الحكومة مسجدا وجعلته شارعا وبقي من فضلاته بمقدار لا ينتفع به في الصلاة والعبادة، ولكن يمكن جعله محلا للكسب، هل يجوز بيعه للحاكم الشرعي كما هو الشأن في الأوقاف الأخر، حيث إنها إذا خربت بنحو لا ينتفع بها يجوز بيعها أم لا؟
والأظهر هو الثاني: فإن جواز بيع تلك الموقوفات، إنما يكون لأجل أن حقيقة الوقف حيث تكون عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة، فالواقف بحسب ارتكازه حين ما يوقف ما لا ينتفع به بشخصه إلى الأبد قاصد لأن تكون العين الموقوفة محبوسة بشخصها ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وبما لها من المالية إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها، و عليه فإذا سقطت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع، كان لازم قوله عليه السلام الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها انشاء الله تعالى (1) تبديلها بما يماثلها في المالية: لأن ذلك في نظر العقلاء من أنحاء حفظ المال بما هو مال، وبالجملة تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع إلى الأبد يوجب التوسعة في الموقوف ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه، فالتبديل ليس إزالة للحبس بل هو حفظ للمال بما هو مال عند العقلاء الذي هو غرض الواقف.