وأما: ذيل، خبر ابن واقد، ونهى أن ينقش... الخ فهو وإن كان دالا على ما ذكر إلا أنه ضعيف السند لشعيب بن واقد.
4 - ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا.
كصحيح. البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه (1)، فإن ذكر الرجال والنساء فيه إنما يكون من باب المثال ويشهد له ذيله.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر (2).
وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (3).
فالمتحصل مما ذكرناه إن النصوص التي تكون معتبرة متفقة على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة، والطائفة الرابعة تدل على جواز تصاوير غيرها فعلى فرض وجود مطلق دال على حرمة التصوير مطلقا يقيد اطلاقه بها.
موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان:
وأما المورد الثاني: فعلى ما اخترناه من جواز التصاوير إذا لم تكن مجسمة لا اشكال في الجواز كما هو واضح، وأما، على القول بحرمة تصوير غير ذي الروح وإن لم يكن مجسما فقد يقال بجواز أخذ الصورة أيضا.
ومحصل ما ذكره بعض الأساطين في وجه ذلك وجوه:
1 - إنه ليس ايجادا للصورة المحرمة فإن الانسان إذا وقف في مقابل الآلة المصورة يقع ظله على الآلة ويثبت فيها بالدواء فيكون صورة لذي ظل.