فالمراد من نفيه نفي المشروعية، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان.
وفيه أولا: أن الخبر ضعيف لمعلي بن محمد فتأمل، فإنه من مشايخ الإجازة.
وثانيا: أنه لم يثبت كون السبق بسكون الباء، بل من المحتمل أن يكون بفتحها، بل عن الشهيد الثاني أن المشهور، والسبق بالفتح هو العوض والرهن، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
الثاني: إطلاق أدلة القمار لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض.
وفيه: أن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض.
الثالث: ما دل على حرمة اللهو.
وقد تقدم ما فيه، مع، أن المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا.
فالمتحصل: أنه لا دليل على حرمتها، والأصل يقتضي الجواز.
مع أنه يدل على جوازها، مضافا إلى الأصل.
السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور، كالسباحة، والمصارعة، و المكاتبة، والمشاعرة، وغيرها.
وما ورد من مصارعة الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكاتبتهما والتقاطهما حبات قلادة أمها عليها السلام (1).
المباراة مع العوض:
الموضع الثالث: في المراهنة، أي المباراة مع العوض، بغير آلات القمار كالمراهنة على الطيور، وعلى الطفرة، وعلى نطاح الكباش، ومهارشة الديكة، وحمل الحجر الثقيل، و ما شاكل.
والكلام فيه في موردين:
1 - في صحة المعاملة، واستحقاق العوض وعدمها.