وثانيا: عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه وبين أخبار أخر لا يوجب عدم العمل ببعضه الآخر الذي لا معارض له.
فالمتحصل مما ذكرناه في هذه الجهة: إنه لو حملت المرأة بالتلقيح، فإن كان ذلك بتلقيح نطفة الزوج لا اشكال في الالحاق بهما، وإن كان بتلقيح نطفة الأجنبي فإن كان للمرأة زوج و قاربها واحتمل تكون الولد من مائه يلحق الولد بالزوجين، وإن لم يحتمل ذلك لا يلحق بالزوج بل يثبت النسب بين الحمل وأمه وصاحب النطفة، وكذلك إن لم يكن لها زوج يثبت النسب بين الحمل وبين الأبوين.
حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل إن كان بنتا:
وعلى ما اخترناه من الحاق الولد بصاحب الماء لا اشكال في حرمة الحمل إن كان بنتا عليه.
وأما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض فقهاء العصر فهل تحرم عليه أم لا.
قد يقال بالتحريم: من جهة أن قبح نكاح الانسان بنته اللغوي وإن لم تكن البنتية شرعية، أو أخته ذاتي والعقل مستقل به، وفي الخبر (1) الوارد في بدو النسل من ذرية آدم عن الإمام الصادق عليه السلام التصريح بذلك، بل فيه إن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزى عليها و نزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية.
وإن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة وهي لانخلاقها من مائه بنت له لغة وإن لم تكن بنتا له شرعا.
وإن الاجماع قائم عليه.
وإنها كافرة قياسا لها بولد الزنا ولا يحل على المسلم نكاحها.