ما في بطنها قال لا، فقلت إنما هو نطفة، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة (1).
فالمتحصل إن اسقاط الحمل حرام، وفيه الدية.
حكم العزل:
وأما الطريقة الثانية، وهي العزل.
فلا كلام نصا وفتوى في جوازه، في غير الحرة الدائمية، وفيها مع إجازتها كما يشهد به النصوص الآتية، إنما الكلام فيه في موردين:
1 - في جوازه تكليفا في الحرة بدون إذنها.
2 - في ثبوت الدية فيه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب الكراهة، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف و المبسوط وجماعة أنه محرم، واستدل للحرمة بوجوه:
1 - النبويات العاميان، في أحدهما، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد (2).
وبهما، يقيد اطلاق نصوص الجواز، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرف حيث شاء (3).
وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك إلى الرجل (4). ونحوهما غيرهما.
2 - إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد.
3 - إنه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة.
5 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال عليه السلام أما الأمة فلا بأس،