من الغير من التصرف فيه بالطبع والنشر: لأن الناس مسلطون على أموالهم عرفا وشرعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس مسلطون على أموالهم (1).
ولا يتوهم: إنا ندعي أن مجموع ما دون بهذا القيد مملوك لا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، حتى يقال إن النظر إليه والاستنساخ منه لا يعدان تصرفا فيه كي لا يجوزان.
بل ندعي إن جمع المتشتتات والأفكار الجديدة وغير الجديدة يكون نتيجة عمل المؤلف، والتصرف فيه عرفا إنما يكون، بالاستنساخ، وتكثير النسخ فلا يجوز ذلك.
فالمتحصل أن للمؤلف المنع من ذلك، بل لا يجوز التصرف بلا احراز رضاه.
الانتفاع بالمؤلفات:
قد يتوهم، أن لازم ما ذكرناه أن لا يجوز الانتفاع بالكتب المؤلفة والاستفادة منها لأحد ما لم يحرز رضا صاحبه، وهو خلاف السيرة القطعية.
ولكن يتوجه عليه، أنه لا اشكال في حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه كما يشهد به، قوله عجل الله فرجه في.
خبر الاحتجاج عن الإمام الحجة أرواحنا فداه في حديث، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (2).
وقول: الإمام الصادق عليه السلام في موثق سماعة، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه منه (4).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه (5) و