الولد (1).
وتقريب الاستدلال بها إنه علل عدم جواز النكاح بمطلوبية الاحتياط ولزومه في هذا الباب من ناحية أن منه يكون الولد، ومقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ما هو مبدأ تكن الولد، وعليه فلو شك في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل إلى الرجوع إلى البراءة، بل المرجع هو أصالة الاحتياط المتفق عليها في هذا الباب.
فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبي.
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج:
ثم إنه يقع الكلام في أن الحمل لو تحقق، بمن يلحق، والكلام فيه في موارد:
المورد الأول - في أنه هل يلحق بالزوج أم لا؟
لا اشكال في أنه إذا لقح نطفة الأجنبي وقاربها زوجها واحتمل تكون الولد من ماء الزوج، فتكون الولد يكون ملحقا بالزوج: لقاعدة الفراش المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الولد للفراش، الذي وصل إلينا بالأخبار المستفيضة - وقد استدل به المعصومون عليه السلام في أبواب متفرقة.
إنما الكلام فيما إذا لم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج وقد يتوهم: إن مقتضى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش الحاقه بالزوج.
وتوطئة لبيان ما هو الحق يحسن بنا أن نشرح الحديث الشريف - الولد للفراش - و للعاهر الحجر.
أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش - فيحتمل فيه وجهان:
أحدهما: إن الولد لصحاب الفراش وهو الزوج أو المولى.
ثانيهما: ما عن المصباح المنير - وهو أن الفراش أي الزوج والزوجة: لأن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر وعليه فلا يحتاج إلى