قول. الإمام الرضا عليه السلام في.
خبر، محمد بن يزيد الطبري في جواب السؤال عن الإذن في الخمس كتب إليه، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله تعالى (1). الحديث فإن الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، وإذا أسند ذلك إلى الأعيان الخارجية كما في الروايات وقوله تعالى، " ويحل لهم الطيبات " (2)، أريد به الترخيص في الفعل، وحيث لا معنى لحلية ذلك إلا باعتبار ما يناسبه، وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في التوقيع الشريف، فالمراد من الروايات أن الشارع الأقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه.
إلا أنه لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره، وعليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل على عدم جوازه، والمتبع في صدق التصرف هو العرف، ولا ريب في أنهم يرون نشر المؤلف تصرفا فيه، و مطالعة الكتاب لا تعد تصرفا إلا في الكتاب نفسه.
حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه:
وأما المورد الثاني: فبعد ما عرفت من أن مجموع ما ألف بهذه الصورة نتيجة عمل المؤلف ومملوك له بالملكية الذاتية، إذا طبع الغير ذلك، بما أن هناك مالين أحدهما، للمتصدي للطبع وهو واضح، ثانيهما، للمؤلف فإن التأليف أوجب تحقق إضافة مالية قائمة بما ألف كما تقدم، فلا محالة يشتركان في المطبوعات.
فإن قيل: إن المالية صفة وجودية ولا بد لها من محل وما ألف لا وجود خارجي له فإن ماله وجود لفظي أو كتبي خارجي لا يطبع والمحكى به لا وجود له.
أجبنا عنه: إن المالية كما عرفت لا تكون من المقولات الخارجية بل هي متقومة برغبة