ويشهد به أيضا: موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (1) الحديث.
وتقريب الاستدلال به أنه يدل على إباحة كل ما لم يعلم حرمته، وما في ذيله من الأمثلة التي هي من قبيل الشبهة الموضوعية، لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الصدر في العموم: لعدم التنافي، كما أن كلمة بعينه لا تصلح قرينة لذلك فإنها مذكورة في الغاية ولا تكون شاهدة على أن ما قبل الغاية مقيد بكونه لا بعينه كي يقال أن العناوين الكلية كشرب التتن، إما أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون، وعلى الأول فهي معلومة بعينها وعلى الثاني فهي غير معلومة، وأما العلم بكونها محرمة لا بعينها فهو لا يتحقق إلا في موارد العلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة وظاهر أنه لا يحكم فيها بالحلية، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية، فإن الشك فيها غالبا يلازم العلم بالحرام لا بعينه، فإن من شك في حرمة مايع لاحتمال كونه خمرا يعلم غالبا وجود الخمر خارجا المحتمل انطباقه عليه فيكون الحرام معلوما لا بعينه، ولكن يكون أطرافه غير محصورة فيجوز أن يقال إن ما هو محل الابتلاء من أطرافه لا يعلم أنه حرام بعينه، فهذه الكلمة قرينة لاختصاص الخبر بالشبهة الموضوعية.
ويشهد به غير ذلك من النصوص المروية عن المعصومين عليه السلام، وتنقيح القول في هذه المسألة موكول إلى محله في الأصول، وإنما الغرض هنا الإشارة الاجمالية إلى القاعدة الكلية المستفادة من الكتاب والسنة.
وعليه: فإذا لم يثبت حرمة طريق من طرق تحديد النسل يبنى على حليته وإباحته.
الاستيلاد وتكثير الأولاد مطلوب شرعا:
الأمر الثاني: إن التناسل والتوالد، وتكثير الولد مطلوب شرعا وقد حث عليه في الكتاب والسنة.