النصوص وأشير إلى الجواب عما توهم معارضته له.
أما: نصوص الصدقة - فمنها مصحح يونس قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة، فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا فلما إن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شئ نصنع به قال عليه السلام تحتملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولأن نعرف كيف نصنع به قال عليه السلام إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية (1).
ومنها: خبر أبي علي بن راشد عن أبي الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر أنها وقف ولا يعرف من وقف له قال عليه السلام تصدق بغلتها (2) ونحوهما غيرهما.
وأما: ما توهم معارضته لها فطوائف منها ما استدل به لكونه للإمام عليه السلام وهو:
خبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال له رجل إني قد أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحب دفعته إليه - فقال عليه السلام ما له صاحب غيري - قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال حلفت فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه قال فقسمته بين إخواني (3).
وفيه: أولا أن الخبر ضعيف لجمال - وثانيا - أنه يحتمل فيه وجوه - منها - ما هو أساس الاستدلال وهو كونه لقطة غيره لكنه تكون له - ومنها - كون ما أصابه لقطته عليه السلام فأمر بالصدقة على الإخوان تبرعا - ومنها - كونه لقط من غيره لكنه عرف أنه لا وارث له فيكون المال له - ومنها غير ذلك - فلا يصح الاستدلال به.
الطائفة الثانية: ما توهم دلالته على جواز التملك - وهي:
صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر - إلى أن