الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج (1).
وخبر، محمد الأصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رذال موتاكم العزاب (2) و العزاب بالضم والتشديد الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة وقد عقد لذلك في الوسائل أبواب بالسنة مختلفة، فالتسريع في الزواج مطلوب شرعي.
وقد يجب كما إذا ظن الضرر بالترك لوجوب دفع الضرر المظنون.
وقيل عند خوف الوقوع في المحرم بدونه.
فالمتحصل أن هذه الطريقة، غير صحيحة.
كف النفس عن المجامعة:
وأما الطريقة الرابعة: وهي كف النفس عن المجامعة، فهي في نفسها مرغوب عنها شرعا وقد دلت الآيات والنصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها على مطلوبية تلك شرعا، فإن المأمور به فيها وإن كان هو النكاح والزواج إلا أنها من جهة ما فيها من التعليل بحصول النسل وتكثير الأمة وابقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح كالصريحة في أن المطلوب الأصلي هو المجامعة.
أضف إلى ذلك، أنه يحرم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر كما يشهد به، خبر، صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك (3).
وعلى ذلك فترك المجامعة مرغوب عنه شرعا، وحرام في الجملة