6 - إذا أصبح الشخص معيدا وسارت به الطائرة وانتهى إلى بلدة على حد البعد فصادف أهلها صائمين، فهل يجب إمساك بقية اليوم، أم لا.
7 - لو أصبح الشخص صائما وسارت به الطائرة إلى حيث عيدوا، ما هي وظيفته، و هناك فروع أخر وشقوق وفروض غير ما ذكرناه، يظهر حكمها مما سنبينه إن شاء الله تعالى.
أما الفرع الأول: فقد يقال أن الظاهر عدم جواز الافطار عليه لو كان صائما وعدم قصر الصلاة، لاختصاص الأدلة بالسير في الأرض وكون مقصده بعيدا عن مبدأ سيره بمقدار خاص في الأرض.
والوجه في ذلك، إن الآية الشريفة " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1)، مختصة بذلك ولا تشمل السير في الهواء إلى نقطة مسامتة لمحله في الأرض.
وأما النصوص المحددة للسفر المسوغ للقصر وللافطار بثمانية فراسخ، أو أربعة مع العود أو مسيرة يوم، أو ما شاكل ذلك، فإنما هي في مقام بيان حد البعد وليست في مقام بيان أفراد السير كي يتمسك باطلاقها.
وعليه: فيشك في تقييد اطلاق ما دل على وجوب الصوم على كل أحد ووجوب التمام عليه فيتمسك به.
ولكن يمكن أن يقال:
أولا: إن الآية الشريفة الدالة على أنه لا صوم على المسافر وعليه عدة أيام أخر " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. " (2) مطلقة: ومقتضي اطلاقها، تعين الافطار على كل مسافر وهناك نصوص كثيرة بهذا المضمون.
كخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله