أخذ عرقها، وللقسم الأول أنواع لا يهمنا استقصائها بعد كونها مشتركة فيها تقتضيه القواعد الفقهية.
نجاسة الخمر:
المعروف بين الأصحاب نجاسة الخمر، وعن السرائر بعد نفي الخلاف عن نجاسة الخمر وحكي عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة، ثم قال، وهو مخالف لا جماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس وقريب منه ما عن الشيخ البهائي رحمه الله، والظاهر أن عليها المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة كما عن بعض مصادرهم (1).
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالصدوق ووالده والجعفي والعماني والمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني، والمحقق الخونساري وغيرهم القول بالطهارة وقد استدل للنجاسة بوجوه:
الوجه الأول: الآية الكريمة " إنما الخمر والميسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (2).
وذكر العلامة رحمه الله في المختلف وجهين لدلالتها على نجاسة الخمر، أحدهما أن الرجس لغة النجس، ثانيهما أن الأمر بالاجتناب المطلق ارشاد إليها.
وفيه: أن الرجس بمعنى القبيح، وليس بمعنى النجاسة، بل الظاهر عدم صحة حمله في الآية على النجاسة، لوجهين: أحدها أنه أسند إلى شرب الخمر كما يشهد به عطف الميسر عليها، وقوله تعالى من عمل الشيطان، ثانيهما: أنه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية فإن منها الميسر، وهو من الأفعال، والفعل لا يتصف بالنجاسة فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة.
الوجه الثاني: الاجماع الذي نقله، السيد، والشيخ، وابن زهرة، والمحقق في المعتبر، و