من المعاملات المستحدثة عقد التأمين:
وقد ذكر علماء القانون الباحثون في العقد إن تاريخ ظهوره في البلاد الأوروبية يرجع إلى أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، وأما في بلادنا فلم يعرف إلا في القرن الثالث عشر الهجري بعد الاتصال التجاري بين الشرق والغرب أبان النهضة الصناعية في أوربا، وذلك عن طريق التأمين على ما كان يستورد من تلك البلاد، والابتداء كان بالتأمين البحري.
ولكن بعد ذلك قد شاع وذاع وتنوع وبلغ من الشأن مبلغا جعله يرافق حياة الأكثر في معظم مسالكها ومرافقها من التجارة والصناعة والوسائل التي يستخدمها الانسان كسيارته وغيرها، فيجب بيان موقف الشريعة الاسلامية منه.
حقيقة التأمين:
وقد عرف عقد التأمين في المادة (713) من القانون المدني المصري بأنه عقد بين طرفين، أحدهما يسمى المؤمن، والثاني المؤمن له أو المستأمن، يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له لمصلحته، مبلغا من المال، أو ايرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث، أو تحقق خطر مبين في العقد وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى