كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد الحديث (1) ونحوه غيره، فلو كان المبيع والثمن مختلفين جنسا لا مانع من التفاضل.
وقد يقال كما عن جمع من القدماء: أنه يتم ذلك إذا كانت المعاملة نقدية أو نسيئة مع كون العوضين من غير المكيل والموزون، وأما إذا كانت نسيئة مع كونهما من المكيل والموزون، كبيع الحنطة بالزبيب، أو التمر مثلا - فلا يجوز التفاضل.
واستدل له بجملة من النصوص المشتملة على قوله عليه السلام - لا يصلح - أو يكره - ولا بأس مثلين بمثل يدا بيد (2). إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن يدا بيد.
ولكن يرد عليه أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة بقرينة النصوص الأخر، و ظهور لا يصلح ويكره - فيها، وتمام الكلام في مسائل الربا موكول إلى محله، وإنما الغرض هنا الإشارة إلى حكم الربا بنحو الاجمال.
حكم الأوراق من حيث الربا:
أما الموضع الأول من البحث، فحيث عرفت أن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة وإن كل ورقة لها شعار خاص ولون مخصوص يعتبر بكذا مقدار من المال، وتكون هي طرف المعاملة لا الذهب أو الفضة المودوعة، ولهذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس، فالأظهر عدم تحقق ربا المعاملة فيها.
وتوضيحه أنه إن كانت المعاملة عليها نقدية - كما لو باع عشرة توأمين - بعشرين نقدا لا تكون المعاملة ربوية: لما عرفت من أن شرط جريان الربا في المعاملة كون موردها من المكيل أو الموزون، والورق النقدي ليس منهما فلا مانع من التفاضل فيه.
وإن كانت المعاملة عليها نسيئة.