ثم إن السرقفلية على نوعين:
أحدهما: ما يأخذه المالك.
ثانيهما: ما يأخذه المستأجر الأول من غيره، فينبغي لنا أن نبحث في النوعين النوع الأول من السرقفلية:
الموضع الثاني - في النوع الأول من السرقفلية، وبيان ما هو حكم الشريعة في هذا المبلغ المأخوذ من المستأجر.
وقد يقال كما عن بعض المعاصرين: بأن حق الايجار من الحقوق التي صارت للجهة المشار إليها مما له مالية في اعتبار العقلاء وهو قائم بالعين، يقابل بالعوض كنفس العين المستأجرة من حيث منافعها فيكون المعاملة من سنخ البيع وتشملها العمومات من غير قصور، وليس هناك ما يصلح للمانعية، سوى توهم أنه أكل للمال بالباطل، وقد عرفت بالتقريب المذكور وهنه، فالحكم بالصحة واقع في محله بلا ريب.
حقيقة الحق وأقسامه:
قبل بيان ما يرد على هذا الوجه، لا بد لنا من تقديم مقدمة: وهي أنه في الأدلة عناوين ثلاثة - الملكية - والحكم - والحق.
أما الملكية والحكم فحقيقتهما واضحة مذكورة في محلهما.
وأما الحق فهو في اللغة بمعنى الثبوت وبهذا الاعتبار يطلق عليه سبحانه الحق.
وأما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة - مثلا - حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء - وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا.
ولا يخفى أن هذا ليس حقيقة شرعية له، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه: إن الحق يستعمل كثيرا في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم، وعليه فتشخيص كون مورد