يؤديها المؤمن له إلى المؤمن.
فنتيجة هذا العقد عملان، يقوم المؤمن له بعمل منهما وهو: دفع مبلغ من المال دفعيا أو تدريجيا بالشكل الذي اتفق عليه الطرفان، ويقوم المؤمن بالآخر منهما، وهو: أن الخطر المؤمن ضده - كالحريق مثلا - إذا تحقق تكون خسارته عليه.
هذه هي حقيقة التأمين الشائع اليوم الذي نظمت له أحكام بالقوانين المدنية وهناك قسم آخر من التأمين - يسمى التأمين التبادلي - أو التأمين بالاكتتاب وهو عبارة عن اتفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق بأحدهم من الخسارة، وإن شئت قلت إن أساسه أشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة يكتتبون فيه لجبر أضرار من تصيبه منهم نوائب معينة.
سوف نتكلم هنا عن القسم الأول من التأمين أولا ثم نعقبه بالبحث عن القسم الثاني من التأمين (التأمين التبادلي).
أنواع التأمين:
للقسم الأول من التأمين أنواع:
كالتأمين على الحياة، والتأمين على النقل، والتأمين على حوادث السيارات، والتأمين على الحريق والسرقة، إلى غير ذلك من الأنواع، ولعله لا يمكن حصره في أنواع معينة: لأنه طوق الصناعة والتجارة، ومعظم وجوه النشاط الاقتصادي، بل شمل كثيرا من الوسائل التي يستخدمها الانسان في توفير راحته وطمأنينته في هذه الحياة، بل ويمد ظلاله إلى ما بعد ممات الانسان، فيتخذ منه المؤمن في حياته تدبيرا لمصلحة أسرته بعد وفاته، فهي تزداد مع مرور الزمن، إلا أنه لا يهمنا استقصاء أنواعه بعد كونها مشتركة فيما يقتضيه القوانين الاسلامية.
عرض التأمين على المعاملات الشرعية:
وبما أن هذه المعاملة من المعاملات المستحدثة فلا بد في الحكم بصحتها من عرضها على