هذا كله مضافا إلى ما في الأبواب المتفرقة، وعليه، فلا شك في أنه مطلوب شرعي في نفسه بل هو السبب لبقاء أبناء آدم.
إنما الكلام، في أن زيادة ذلك يترتب عليها الآن محذور اجتماعي كما مر، فهل يجوز التحديد أم لا.
حكم تنظيم النسل:
أما تنظيم النسل بالمعنى المتقدم، فلا ريب في جوازه بل مطلوبيته، بل ربما يصل إلى حد اللزوم، وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاع بحولين كاملين، وحذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضع الطفل من لبن الحامل، ومقتضى ذلك إباحة وقف الحمل مدة الرضاع.
وأيضا لا كلام في أن صيانة النسل من الضعف والهزال، وحفظه من الأمراض مطلوبة للشارع.
وقد علل الفقهاء ثبوت حق الفسخ لعقد إجارة المرضع إذا تبين أن بها حمل، بأن لبن الحبلى يضر بالصغير، وإن الارضاع يضرها أيضا، وعللوا تحريم الزواج من المحارم، بأنه يورث ضعف الولد في الخلق والخلق وقالوا: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها صياع.
وعلل في الروايات، استحباب اختيار ذات العقل بأن الحمقاء يتعدى حمقها إلى ولدها.
إلى غير ذلك من الأخبار والكلمات.
كما أن حفظ المرأة نفسها من ضعف الأعصاب والأمراض الأخر مطلوب شرعا بل لازم، ومقتضى ذلك كله مطلوبية تنظيم النسل.
وعلى الجملة: إن الشارع الأقدس حين ما يحث على تكثير النسل ويباهي بالكثرة، يحث على وجه العموم، ونتيجة ذلك أن الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية وتلتمس الأيدي العاملة في الحياة واتساع العمران والسبيل إلى حصول تلك الكثرة القوية، العمل على تنظيم النسل تنظيما يحفظ له نشاطه وللأمة كثرته ونمائه.
وهو، إنما يكون بمنع الحمل بين الزوجين إذا كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن يتعدى إلى النسل والذرية.