ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال عليه السلام لا بأس (1).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (2) يعطوها بالكوفة (3).
وخبر أبي الصباح عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به أقر ضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال عليه السلام لا بأس (4).
وخبر إسماعيل بن جابر قلت لأبي جعفر عليه السلام يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس (5). ونحوهما غيرهما، و هي إما ظاهرة في القرض أو يكون القرض أظهر مصاديقها.
القسم الثاني: أن يدفع الشخص مبلغا للتاجر، ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا، سواء كان ذلك منزلا على البيع، أو القرض.
أما الأول: فلما تقدم أن الأوراق النقدية ليست من المكيل والموزون فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة.
وأما الثاني: فلأن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع الشرط، و أما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فإن التاجر هو المقترض والزيادة إنما تجعل له، فلا يكون ربا ويكون جائزا، وقد نفى صاحب الجواهر الخلاف في جوازه، و الحاصل أن الربا هو جعل الزيادة للمقرض، وأما الزيادة للمقترض فلا دليل على المنع عنها ومقتضى العمومات هو الجواز القسم الثالث: أن يدفع التاجر مبلغا - كمائة تومان - للشخص في بلد - ليأخذه في بلد