من الموضوعات المستحدثة أوراق اليانصيب:
وهي عبارة، عن اتفاق بين شركة من جهة، وعدة أشخاص من جهة أخرى، وبمقتضى هذا الاتفاق يأخذ كل شخص، بطاقة، أو بطاقات اليانصيب بإزاء مبلغ معين، ويتعهد الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته تعطيه الشركة مبلغا معينا من المال، فينبغي لنا بيان موقف الشريعة المقدسة الاسلامية من هذا العمل الذي شاع وذاع في هذا العصر، و هي تتصور على وجوه بل هي أنواع خارجية.
النوع الأول: أن يكون، اعطاء المال وأخذ البطاقة لأجل احتمال إصابة القرعة وأخذ المال الكثير، ولا اشكال في حرمة ذلك وما يأخذه من العوض على تقدير إصابة القرعة سحت، لأنه من مصاديق القمار: فإن من أظهر مصاديقه اللعب والعمل بالآلات المعدة للمراهنة مع الرهن، وهذه البطاقات معدة لهذه المراهنة والمغالبة فهو حرام والعوض المأخوذ سحت.
النوع الثاني: أن يشتري البطاقة بمبلغ معين كتومانين والبايع بنفسه يقرع فمن أصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا - مثلا - مائة ألف تومان، أو يشترط عليه في ضمن البيع ذلك، و الأظهر فساد البيع - وعدم استحقاق المال الكثير بعد إصابة القرعة، وفساد الشرط.
أما فساد البيع: فلأن مالية البطاقة المذكورة ليست ذاتية كالمأكول وما شاكل ولا اعتبارية بنحو يكون الاعتبار عاما يشترك فيه جميع البشر كالأحجار الكريمة، ولا