الخمس منها: إذ الموات حال الفتح ملك للإمام ويملكها من أحياها، والأرض التي أبقيت في يد أهل الذمة ملك لأربابها وعليهم الجزية، وبمقدار الخمس يملكها المستحق له. وعلى هذا إن ثبت كون الأرض من المفتوحة عنوة بهذه الشرائط كانت ملكا للمسلمين وإلا فمقتضى قاعدة اليد كونها ملكا لأصحابها.
حكم ما عرض له الموت بعد العمارة:
وأما غير تلك الأرض، فلا بد أولا من بيان حكم الأرض الميتة بعد العمارة اجمالا، ثم تطبيقه على المقام.
ومحصل القول فيها: أنه في الأرض التي يعرض لها الموت بعد العمارة، إما أن تكون العمارة سماوية، أو تكون من معمر.
فإن كانت العمارة سماوية، كانت العمارة أصلية أو عرضية، فهي للإمام أما إذا كانت عرضية: فلأن الأرض المفروضة كانت مواتا في الأصل وملكا للإمام عليه السلام بلا خلاف فيه نصا وفتوى، وهي باقية على ما هي عليه.
وأما إن كانت العمارة أصلية: فلما دل على أن الأرض الميتة للإمام الشامل لما إذا كانت العمارة بالأصالة وبالعرض - كخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت و ما الأنفال قال: بطون الأودية، ورؤس الجبال والآجام، والمعادن، وكل أرض لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطالع الملوك (1) ونحوه غيره.
ولما دل من النصوص الكثيرة على أن الأرض الخربة، أو الخربة التي لا رب لها للإمام عليه السلام لا خط.
خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية، فهذا