كما أن دعوى اختصاصها بصورة التوهين للانصراف - كما ترى.
فالأظهر هو التعميم لكل محقوق الدم.
ويدل عليه في خصوص المسلم جملة من النصوص المختصة به كصحيح ابن أبي عمير عن جميل عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء (1).
وعنه عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي (2).
وخبر العلا بن سيابة عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء (3) ونحوها غيرها، ومقتضى هذه النصوص حرمة قطع عضو من أعضاء الميت فضلا عن تقطيعه إربا إربا، فالتشريح حرام بلا كلام.
تقطيع بدن الميت لحفظ حياة الآخر:
وقد: دلت النصوص على جواز، تقطيع بدن الميت وشق بطنه لحفظ حياة الآخر، ولها موردان -.
1 - ما لو ماتت الحامل والولد حي في بطنها، فإنه يشق بطنها ويخرج الولد بلا خلاف و يشهد له جملة من النصوص - كموثق علي بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال عليه السلام نعم (4) ونحوه غيره.
2 - لو مات الولد في بطنها وهي حية - فإنه يقطع الولد في فرجها وتخرج قطعة قطعة و يشهد به خبر وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف