وظيفة ساكني القطبين:
ولهذا اختلفت كلمات القوم في وظيفتهم وذكروا وجوها واحتمالات:
1 - سقوط تكليفهما عنهم:
2 - سقوط الصوم وكون الواجب من الصلاة صلاة يوم واحد وليلة واحدة.
3 - كون المدار أقرب البلاد المعتدلة إليهم أو بلدهم الذي كانوا متوطنين فيه سابقا، بأن يقدروا أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات تلك البلاد التي تتميز فيها الأوقات و يتسع كل من ليلها ونهارها لأداء الوظيفة من الصلاة والصيام.
4 - كون المدار على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط.
5 - وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة والصيام.
أما الوجه الأول: فهو مقطوع البطلان نظرا إلى ما نرى من اهتمام الشارع بهذين الفرضين لا سيما، وقد دلت النصوص على أن الصلاة لا تسقط بحال.
وكذلك الوجه الثاني: فإن المفروض فيه سقوط الصوم لعدم الوقت وعدم القدرة. وهو مما تأباه النصوص والآيات الدالة على وجوبه لكل أحد، مع، أن وجوب صلاة يوم وليلة يمنع عنه بالنسبة إلى الظهرين إذ لا دلوك في الفرض كي تجبان عنده.
والوجه الثالث والرابع: يدفعهما إن الشارع الأقدس أوجبهما في أوقات خاصة وهي غير ما يفرض فيها وثبوتها على نحو خاص لا دليل عليه.
لا يقال: إنه يمكن القول بالوجوب وأن المدار على الموطن الأصلي. للاستصحاب.
فإنه يتوجه عليه، أنه بعد انتفاء شرائط الوجوب يقينا لا يجري الاستصحاب، وعلى الجملة القول بسقوط التكليف بهما. مقطوع البطلان على حسب ما نرى من اهتمام الشارع بهما، لا سيما الصلاة التي لا تسقط بحال.
والقول بوجوبهما بنحو خاص، قول بغير دليل، وأدلة البابين لا تشمل هذه الفروض و عليه فيتعين.
الوجه الخامس: ويمكن أن يستشهد له، بخبر الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال أصلحك الله إنما نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا