المعاملات المعهودة الشرعية وتطبيقها على واحدة منها.
أو اثبات إن الشارع الأقدس أمضى كل معاملة عقلائية وإن لم تكن متحققة في تلك الأعصار.
وعلى هذا فلا بد من البحث في موضعين - الأول - في عرض التأمين على المعاملات الشرعية، والمعاملات التي قيل بانطباقها على هذه المعاملة، الضمان، والهبة المعوضة، و الصلح، والكلام يقع أولا في الضمان.
الضمان:
من المعلوم أن الضمان الذي هو عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن له قسمان - أحدهما، ضمان اليد، والتلف - ثانيهما، الضمان الانشائي ومحل الكلام هو الثاني.
والضمان الانشائي الذي لا ريب في مشروعيته في الجملة نصا وفتوى القدر المسلم منه عند الفقهاء، هو ضمان ما في الذمة، أي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر.
وأمان ضمان الأعيان المغصوبة، كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن شخص آخر عين ذلك المال، وضمان الأمانة، كما لو ضمن الشخص الأمانة التي عند الشخص الآخر، قد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء.
وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الأعيان التي تكون عند أصحابها، كأموال الناس في متاجرهم، وحكم هذا القسم حكم القسمين الأخيرين.
ومحصل ما ذكروه في وجه بطلان الضمان في القسمين الأخيرين واختصاصه بما في الذمم - وجوه - وإن اختص بعض الوجوه بالأول - وبعضها بالثاني.
الأول: أنه لا دليل على العموم، وأخبار باب الضمان كلها واردة في ضمان ما في الذمة و واردة لبيان أحكام أخر وليس في شئ منها ما له اطلاق أو عموم يمكن أن يتمسك به لمشروعية الضمان بقول مطلق، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن (الزعيم غارم) ليس من الأخبار المعتمدة عندنا فلا يكون حجة.
وفيه: أن أدلة الضمان الانشائي المختصة به وإن كان لا اطلاق لها كي يتمسك به إلا أن ما