نسبته إلى الإمام في الثاني، أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة - فليحملا على التقية أو على كون الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة.
ولكن في غير مورد الزنا وإن كان مبدأ تكون الولد على وجه غير شرعي، كما لو جامع امرأته وهي حائض، أو في صوم رمضان، وكما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها، أو غير ذلك من الموارد، يكون الولد ملحقا بها لتكونها في رحمها ويسمى ولدا لغة وعرفا ولم يدل دليل شرعي على خلافه - لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا بل مقتضى عموم الآية الكريمة " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (1)، حيث جعل المولدة مطلقا أما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي.
حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء:
المورد الثالث: في حكم الحمل بالإضافة إلى صاحب النطفة - إن كان معلوما - ولم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج - والظاهر لحوقه به. وقد أفتى كثير من الأصحاب كالشيخ رحمه الله في محكى " النهاية " وأتباعه والشهيد الثاني في " المسالك " والمحقق في " الشرائع " وغيرها - وسيد الرياض - و صاحب الجواهر وغيرهم، بالحاق الولد بصاحب الماء، لو وطء زوجته فساحقت بكرا، فحملت وتلك المسألة والمقام من باب واحد، بل الالحاق في المقام أولى من الالحاق فيها.
والشاهد للحوق به، انخلاقه من مائه ويسمى ولدا لغة والأصل عدم النقل، و قوله صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الحجر مختص بالزاني، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش قد عرفت أنه جعل لقاعدة في ظرف الشك ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش.
وبالجملة يصدق الولد عليه عرفا والمانع الشرعي منتف إذ ليس إلا الزنا والتلقيح ليس منه لا عرفا ولا شرعا.