2 - إن لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر إلى المرآة إذ لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة.
3 - إنه قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان، فهل يحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الحين، وأي فرق بينه وبين أخذ الصورة.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلأن في أخذ الصورة بالآلة أمرين، الأول، ما ذكره من وقوع الظل على الآلة واثباته فيها بالدواء، الثاني، أخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك، والأول لا يصدق عليه الصورة وإنما هو عكس الصورة، ولهذا لا يحرم، وأما الثاني، فهو صورة حقيقة و يصدق على فعله إنه ايجاد للصورة وأما الثاني: فلأنه يمكن أن يقال إن الابصار ليس بالانطباع بل إنما هو بخروج الشعاع فيكون المبصر بالفتح الانسان نفسه لا صورته.
وأما الثالث: فلأنه على القول بحرمة التصاوير وإن لم تكن مجسمة لا مانع من الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختيارا بقصد تحقق الصورة، وإن أبيت إلا عن عدم حرمته فليكن ذلك دليلا على ضعف المبنى.
فتحصل: أنه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم أخذ الصورة بالآلة أي العمل الثاني الذي يعمله المصور، ولكن قد عرفت اختصاص الحرمة بالمجسمة فلا اشكال في الجواز.
التمكين من أخذ الصورة:
ثم إنه بناء على ما اخترناه من جواز أخذ الصورة لا اشكال في جواز التمكين منه.
وأما على القول بعدم الجواز، فهل يجوز التمكين منه أم لا وجهان، أقواهما الأول فإن ما يتحقق بالوقوف في مقابل الآلة المصورة ويبقى بواسطة الدواء إنما هو العكس لا الصورة، و ما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثاني غير مرتبط به، فلا وجه للقول بالحرمة نظرا إلى أن تحقق الصورة إنما يكون بفعلهما معا.
ودعوى أن الوقوف في مقابل الآلة يكون إعانة على الإثم إذ لولا ذلك لما تمكن المصور من أخذ الصورة فيحرم لهذه الجهة.