بلا رضا صاحبه عدم جواز الاحياء في المقام، والقياس بالالتقاط بعد ورود النص الخاص فيه مع الفارق.
وأما: ما دل من النصوص على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له كصحيح الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيى أرضا مواتا فهو له (1) و نحوه غيره فهو في ظاهر في الأرض التي لا رب لها.
ولكن: وردت في المقام طوائف من النصوص الخاصة.
1 - ما دل على البقاء على ملك المعمر الأول كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال عليه السلام الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤد إليه حقه (2) إذ المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها وعلى التقديرين يدل على ذلك - ونحوه غيره.
2 - ما دل على صيرورتها ملكا للمحيي الثاني من دون شئ عليه كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها (3). فإن ظاهره أن الأرض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركها فأخربها.
3 - ما دل على أحقية الثاني بها ووجوب الخراج عليه كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف الحديث (4).
والطائفة الأخيرة يتعين طرحها، لا عراض الأصحاب عنها، وعدم كون الأرض