لا يعتبر عدم الذبح من القفا:
ومنها: أن لا يذبح من القفا، ذهب إليه جماعة.
واستدل له: بأنه مستلزم لا بانة الرأس وهي توجب الحرمة، وقد مر ما فيه.
وبأنه: يعتبر استقرار الحياة للذبيحة قبل أن تذبح بفري الأوداج، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
ووجه: اعتباره أن ما لا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميت، مع أن استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم الاستقرار، بل السابق أولى فصار كان هلاكه بذلك السبب فيكون ميتة، وعليه فإذا ذبح من القفا فحين ما تصل آلة الذبح إلى الأوداج لا يكون للحيوان حياة مستقرة، فإن الحياة المستقرة فسرت بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو الأيام، والمذبوح من القفا الباقية أوداجه من مصاديق ذلك.
ولكن: الحق تبعا لأكثر القدماء والمتأخرين عدم اعتبار استقرار الحياة بل عن الشيخ يحيى بن سعيد، إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، بل المعتر أصل الحياة المستكشفة بالحركة بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل.
والوجه: في عدم اعتبار استقرار الحياة، استثناء إلا ما ذكيتم من النطيحة وهي التي تنتطحها بهيمة فتموت، والمتردية، وهي التي تتردى من سطح أو تسقط في بئر أو هوة فتموت وما أكل السبع، في الآية (1) الشريفة المفسرة.
في صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها وعينه تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله الحديث (2).
وجملة من النصوص.