التماثيل التي أراها في بيوتكم، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء (1) ونحوها غيرها، وبهذه النصوص يصرف النصوص (2) الظاهرة في المنع عن الاقتناء عن ظاهرها وتحمل على الكراهة.
فإذا ثبت جاز اقتنائها فهي مما له منفعة محللة، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها.
الوجه الثاني: إن نصوص اقتناء الوسائد التي فيها الصور.
كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت (3) ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
تدل على جواز ايقاع المعاوضة فإنها تشترى من السوق غالبا.
النظر إلى الصورة:
أما المورد الرابع: وهو أنه، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة التي لا يجوز له النظر إليها نفسها، وللمرأة النظر إلى صورة الرجل الذي لا تحل لها النظر إليه، أم لا، ففيه أقوال.
ثالثها، التفصيل بين كون المنظور إليه يعلم أنه صورة شخص معين معروف عند الناظر، و بين كونه صورة لغير معروف فيحوز في الثاني دون الأول.
وقد استدل لعدم الجواز بعموم الآية الشريفة " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " (4) فإنها متضمنة للأمر بغض البصر ولم يذكر فيها متعلقة ولم يخصه بالنظر إلى المرأة نفسها، وهذه آية العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر إلى الصورة مطلقا.
وفيه: أن الغض ليس بمعنى ترك النظر، بل أصل الغض النقصان يقال غض من صلاته