الأول: أن يودع الدولة في الخزانة نقودا مسكوكة من الذهب والفضة بالقدر الذي طبع من الأوراق ويعلن أن لكل شخص أن يراجع البنك ويأخذ من النقود ما يقابل ورقته.
الثاني: أن يودع قوالب ذهبية أو فضية غير مسكوكة وتتعهد الدولة بتسليم ما يقابل الأوراق من الذهب أو الفضة من تلك القوالب.
الثالث: أن يودع الحكومة مقدارا من النقدين في أحد البنوك العالمية - أو في البنك الحكومي المؤسس في تلك المملكة ولا تكون الحكومة مستعدة لدفع ما يقابل الورق النقدي من الادخار الموجود في البنك العالمي أو لديها فعلا.
الرابع: أن يكون الرصيد للورق النقدي المعادن والثروات الطبيعية كالنفط - الخامس: أن تتعهد الدولة بأن تكون بمقدار ما يقابل الأوراق النقدية مديونة وفي جميع هذه الموارد تكون المالية الاعتبارية لنفس الورق النقدي، ولا تقع المعاملة على الغطاء النقدي المقابل له.
الربا وأما المقدمة الثانية: فالربا على قسمين:
أحدهما: الربا في البيع والمعاملة، ويعتبر فيه أمران:
الأمر الأول: كون مورد المعاملة من المكيل أو الموزون أي يكون بيعه بالكيل مع الزيادة، كما هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد به كثير من النصوص.
كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (1).
وموثق منصور عن الإمام الصادق عليه السلام عن البيضة بالبيضتين قال عليه السلام لا بأس والثوب بالثوبين قال عليه السلام لا بأس به والفرس بالفرسين قال عليه السلام لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به