السببية، إذ مضافا إلى أنه عبارة عن الحكم، لا مثبت لاعتباره، فلا يجري أصالة عدم تحقق السبب.
بل الموضوع ذوات الأجزاء المجتمعة، وتحقق ما علم اعتباره معلوم، وما شك في اعتباره مفروض العدم فلا شئ يجري فيه أصل العدم.
كما أن الأظهر عدم جريان الثانية أيضا، فإن سببة المجموع من المعلوم والمشكوك اعتباره وترتب الحلية والطهارة عليها معلوم لا معنى لأن يرفع بأدلة البراءة، وشرطية ما شك في اعتباره أو جزئيته، منتزعة من حكم الشارع بسببية الذبح المشتمل عليه، ومن المعلوم أنه غير مرتفع في الفرض، واثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شأن أدلة البراءة فإنها رافعة للحكم لا مثبتة.
والأظهر أيضا عدم جريان استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، ولتبدل الموضوع، ولعدم ثبوت حرمة الأكل في حال الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع، كما لو بلع سمكا صغيرا، فيتعين الرجوع إلى الرابعة، و هي أصالة الحل، فإنه بعد الذبح بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى أصالة الحل.
فالمتحصل أنه لو شك في اعتبار شئ في الذبح، ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره، ولا يبعد ثبوت الاطلاق لجملة من النصوص فيتمسك به أيضا لنفي الاعتبار.
القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية أكل اللحم:
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم، أن الحدود والقيود الثابت اعتبارها في حلية الذبيحة، زائدا على القيود المعتبرة في الحيوان نفسه، وبعبارة أخرى القيود المعتبرة في الذبح الشرعي أمور.
1 - كون الذابح مسلما، واعتبار ذلك هو المعروف بين الأصحاب وقد استوفينا البحث في ذلك في الجزء الرابع والعشرين من فقه الصادق وأثبتنا عدم اعتباره.
2 - كون الذبح بالحديد مع امكانه، والظاهر أنه لا خلاف فيه.