وما في جملة من النصوص، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1) إما أن يحمل على ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد أن ينقطع الباقي معه، أو يقال، إنها في مقام بيان أحكام أخر فلا تدل على كفاية قطع الحلقوم خاصة، وعلى فرض تسليم التعارض يقدم الطائفة الأولى للشهرة.
ولكل من هذه القيود قيود، كالتتابع في الذبح، وكون شئ من الأوداج الأربعة على الرأس، وما شاكل، مذكورة في محالها مفروض التحقق في المقام.
لا يعتبر عدم إبانة الرأس:
وهناك أمور أخر، ذهب جماعة إلى اعتبارها، لا بد لنا من التعرض لها.
منها: عدم إبانة الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، وقد حكى ذلك عن صريح النهاية وابن زهرة، وظاهر ابن حمزة، والإسكافي، والقاضي.
وعن: جماعة آخرين حرمة الإبانة وعدم محرميتها للذبيحة، منهم العلامة في المختلف و الشهيدان وغيرهم.
والمشهور: بين الأصحاب هو الكراهة، في الخلاف دعوى الاجماع عليها وهي الأظهر إذ يشهد للجواز مضافا إلى الأصل واطلاق الأدلة، كقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (2)، وقوله تعالى " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " (3) وغيرهما.
صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال عليه السلام نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه (4). وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن