عدم تعلق الزكاة بالأوراق النقدية.
لو سقط الورق عن المالية:
- أما الموضع الثالث، فلو اقترض أوراقا نقدية أو غصبها، ثم أسقطها الحكومة عن المالية، فهل على المقترض، أو الغاصب إذا جاء ليردها رد المالية التالفة أيضا، أم يكفي رد الأوراق، أم يفصل بين بقاء العين وتلفها فيكفي ردها في الأول دون الثاني - وجوه:
وللمسألة نظير تعرض الفقهاء له، وهو ما لو أخذ شخص من آخر ماله مالية في وقت الأخذ كالماء في مفازة الحجاز والثلج في الصيف، ثم جاء ليرده ولا مالية له - وقد اختلفت كلماتهم فيه، والأكثر على التفصيل بين بقاء العين - وتلفها - فبنوا على، كفاية رد العين في صورة بقائها، وعدم كفاية رد المثل في صورة تلفها بل لا بد من رد ماليتها أيضا.
وذهب بعضهم - إلى لزوم رد المالية مطلقا.
واختار جمع منهم صاحب الجوهر رحمه الله واحتمله في القواعد عدم لزوم تدارك المالية مطلقا.
والأظهر عندنا عدم لزوم تدارك المالية في الموردين في كلتا المسألتين: وذلك لأن المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة، وإن شئت قلت إن العين بما لها من الخصوصيات تكون في العهدة إلى حين الأداء وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها، فلا وجه لتدارك القيمة - قيمة يوم الأخذ - أو يوم التلف - والفائت إنما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ.
نعم - لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملات واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية. فإن الاقتراض في الحقيقة يقع على النقدين دون الورق، ولكن عرفت فساد المبنى.
ويشهد لما اخترناه من عدم اشتغال الذمة بالمالية صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب