مقدار من المالية، والثمن هو ذلك - ابن المبيع والثمن هما الآمال، لا المالية، وهو متعدد.
الشبهة الثانية: إن مناط تحريم الربا، وهو تجمع الثروة عند شخص وهجوم الفقر إلى آخر المستلزم ذلك للنفاق والشقاق - موجود فيما نحن فيه، فكما أن هذا المناط موجود في النقدين كذلك في الأوراق النقدية، وكما أن القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ذلك، كذلك البيع المذكور وتغيير عنوان المعاملة لا يوجب انقلاب الواقع.
ويتوجه عليها - أنه لو فتح هذا الباب لزم تأسيس فقه جديد، كيف ومناط التحليل و التحريم هو عناوين المعاملات، وما ذكر من تنقيح المناط ليس إلا قياسا نهينا عن استعماله في الفقه، ومنشأ النفاق والشقاق واختلاف الطبقات ليس إلا الاعراض عما شرعه الشارع الأقدس من القوانين الاجتماعية لا العمل بما قرره.
وبما ذكرناه ظهر حكم بيع الدين المؤجل، بأقل منه نقدا: وأنه لا اشكال في جوازه.
حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة:
وأما الموضع الثاني، فالأظهر عدم تعلق الزكاة بها: فلو كانت التغطية بغير الوجه الأول المتقدم فواضح: فإن شرط تعلق الزكاة كون المورد من الذهب أو الفضة المسكوكين، وكونه تحت تصرف المالك، وشئ منهما لا يكون متحققا في المقام كما لا يخفى.
وأما إذا كانت التغطية على الوجه الأول، فقد يتوهم تعلقها بها من جهة أن من بيده الورق مالك لمقدار من الذهب أو الفضة المسكوكين المودوعين في الخزانة فإذا بلغ النصاب تعلق به الزكاة!
ولكنه فاسد لوجهين:
الأول: ما تقدم من أنه في تلك الصورة أيضا تكون الأوراق مالا عرفا ويعتبر العقلاء لها المالية - وتبديلها بالنقد وإن قررته الحكومة إلا أنه لا يصير سببا لكون المملوك هو النقد دون الورق، بل الورق مملوك وهو الطرف للمعاملة غاية الأمر له تبديله به.
الثاني: أنه يعتبر في تعلق الزكاة كون النقد تحت التصرف طول الحول وهذا لا يكون متحققا في المقام إذا لا يمكن التصرف في النقود الموجودة في الخزانة وهو واضح، فالأظهر