من الدين أم لا؟
وملخص القول فيها، أنه إن كان الدين مكيلا أو موزونا، كما لو كان لشخص في ذمة آخر مقدار من الحنطة، أو الذهب أو الفضة، لا يصح بيعه من جنس ذلك بأقل منه أو أكثر إذ الورقة المذكورة علامة، والتعامل يقع على ما في الذمة، والمفروض أنه مكيل أو موزون، فلو بيع من جنسه بأقل أو أكثر صارت المعاملة ربوية وباطلة.
أما لو كان الدين غير ربوي، أو كان ربويا وأريد بيعه بغير جنسه، فلا مانع من بيعه بأقل أو أكثر فيبيع الدائن ماله بذمة المدين إلى الشخص الثالث بأقل منه، ولا تكون المعاملة ربوية إذ شرط الربا في البيع غير متحقق، ولا قرض في البين حتى يقال: إنه لا يعتبر في الربا في القرض كونه من المكيل أو الموزون وهذا واضح جدا.
نعم لا يصح جعل الثمن دينا: فإنه حينئذ من قبيل بيع الدين بالدين وهو غير صحيح.
وبع هذه المعاملة يصير المدين مديونا لذلك الشخص الثالث وله بعد ذلك مطالبة المدين بالمبلغ المذكور في الموعد المقرر.
تنزيل كمبيالة المجاملة بأقل من الدين:
الجهة الثالثة: في التعامل على كمبيالة المجاملة بتنزيلها بالأقل.
وقد يستشكل فيه: فإنه إما أن يكون على نحو البيع والشراء، أو يكون على نحو القرض.
فإن كان على نحو البيع بطل، من ناحية أن الدين صوري على القرض والمدين الصوري ليست ذمته مشغولة، فلا شئ حتى يباع ويقع البيع عليه.
وإن كان على نحو القرض، أما بأن يستقرض الدائن الصوري لنفسه من الشخص الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدا بمائة تومان إلى أجل، وبعد تمامية هذه المعاملة يحول من استقرض منه على المدين الصوري ليقبض منه المبلغ أي مائة تومان في الموعد المحدد، أو يستقرض وكالة عن المدين له من الشخص الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدا بمائة تومان إلى أجل، وبعد هذا يستقرض الدائن من موكله ذلك المبلغ المأخوذ نقدا بمائة تومان إلى الأجل المقرر.